وزير التعليم يعلن ألعاب وبطولات حافز التفوق الرياضي

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا رقم 239 بشأن حافز التفوق الرياضي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر الجاري.
ينص القرار على منح الطلاب والطالبات الحاصلين على بطولات أو دورات رياضية في السنة النهائية بمرحلة التعليم الثانوي وما يعادلها من الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية شهادة التفوق الرياضي، وذلك عند تحقيقهم بطولات في الصفين الثاني أو الثالث الثانوي العام أو الفني في نفس اللعبة.
وتضاف درجات التفوق الرياضي إلى المجموع الكلي للطالب وفقا لمستوى البطولة والمركز المحقق فيها.
حدد القرار الدرجات المقررة للبطولات على النحو التالي، بطولات العالم والدورات الأوليمبية وبطولات العالم المدرسية تصل إلى 40 درجة للمركز الأول، بينما البطولات الإفريقية وبطولات البحر المتوسط تمنح 32 درجة للمركز الأول.
أما البطولات العربية والمدرسية العربية فالمركز الأول بها يمنح 24 درجة، في حين أن بطولات الجمهورية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم تمنح 16 درجة للمركز الأول، ويستفيد الطالب بالدرجة الأعلى فقط في حال حصوله على أكثر من بطولة.
كما أشار القرار إلى أن الطلاب الحاصلين على بطولات أثناء السنة النهائية بالثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات عربية أو أجنبية أو الدبلومات الفنية يحصلون على شهادة التفوق الرياضي موضحا بها نوع البطولة والمركز ودرجات الحافز المستحقة.
وتظل الدرجات المقررة صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية من تاريخ إقامة البطولة، على أن يستفيد الطالب منها مرة واحدة فقط.
وحدد القرار أن الموسم الرياضي يبدأ من الأول من يوليو وحتى 30 يونيو من كل عام، مع مد المهلة حتى 30 سبتمبر للبطولات العالمية والأوليمبية والإفريقية والعربية وبطولات البحر المتوسط فقط.
كما تضمن القرار قائمة الألعاب التي يطبق عليها الحافز وتشمل الألعاب الأوليمبية مثل ألعاب القوى والسباحة والجمباز وكرة القدم والطائرة والسلة واليد وغيرها، إضافة إلى ألعاب غير أوليمبية مثل كمال الأجسام والإسكواش والكاراتيه، فضلا عن بطولات الجمهورية في الألعاب الفردية والجماعية التي تنظمها الوزارة.
واشترط القرار مجموعة من الضوابط لمنح الحافز منها أن تكون البطولة رسمية ومعتمدة، وأن يكون الطالب مقيدا بإحدى المدارس التابعة للوزارة، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة أو فصل أو رسوب بسبب الغياب أو السلوك.
كما اشترط أن لا يقل عدد المشاركين في البطولات الفردية عن ثمانية لاعبين، وألا يقل عدد الفرق في البطولات الجماعية عن ثمانية فرق، مع ضرورة مشاركة الطالب فعليا بنسبة لا تقل عن 50% من المباريات.
وأكد القرار أن الكشوف النهائية بأسماء الطلاب المتفوقين رياضيا يتم اعتمادها من قبل الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ونظيرتها بوزارة الشباب والرياضة، وترسل في موعد أقصاه منتصف يوليو إلى مكتب تنسيق الجامعات وكليات الشرطة والكليات العسكرية.
وأشار القرار إلى أن شهادات التفوق الرياضي تصدر بمعرفة الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم وإدارة الحافز الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، وتضاف الدرجات بمعرفة مكتب التنسيق دون أن تتجاوز النهاية العظمى للمجموع الكلي.
كما أوضح القرار أن الجهات المختصة بالوزارتين ستضع الضوابط اللازمة لإقامة البطولات وإضافة ألعاب جديدة بما يضمن منح الحافز الرياضي لمستحقيه فقط.